الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣١٢ - استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلىالمنع على منع الصغرى
والمفهوميّة الراجعة إلى تردّد المكلّف به بين الأمرين ، وفي العلم بالكبرى الشرعيّة وكون الشبهة خارجيّة ـ ليس من شأنها الرجوع فيها إلى الشارع ـ مجرى الشبهات الموضوعيّة النفسيّة ، وبعد الالتزام بجريان البراءة في كلا المقامين ، وعدم مانعيّة شيء من هاتين الجهتين عن ذلك فلا يعقل أن يؤثّر اجتماعهما في ذلك ، وهل هو إلاّ كضمّ المعدوم إلى المعدوم؟ وهل التفصيل بين المقامين والمقام والالتزام بجريان البراءة فيهما دونه إلاّ من صرف التحكّم ، فلعلّ أن يكون ذهاب المشهور إلى عدم جواز الصلاة في المشتبه ـ بعد ظهور كلماتهم في المانعيّة والتزامهم بجريان البراءة في كلا المقامين ـ مبنيّا على منع الصغرى [١] وتوهّم رجوع القيد إلى عنوان بسيط اختياريّ يحصل في الخارج بالتحرّز عن مجموع الوجودات ـ كما يظهر من بعض تعبيراتهم ـ ، وهو [٢] وإن كان ـ بعد ما تقدّم من عدم إمكان رفع اليد عمّا يدلّ على موضوعيّة العنوان المذكور [٣] بلحاظ
جريانها ، فاجتماعهما في مورد الشبهة المبحوث عنها لا يعقل أن يكون مانعا ، وكيف يمكن أن يكون اجتماع أمرين لا مانعية لأيّ منهما محدثا للمانعية.
[١] وهي الانحلال ، ولو كانوا قائلين بالشرطية أو مانعين من جريان البراءة في أحد المقامين المذكورين ـ منعا كبرويا ـ لم يكن وجه لحمل كلامهم على المنع الصغروي. [٢] أي رجوع القيد إلى العنوان البسيط. [٣] وهو عنوان غير مأكول اللحم ، أي موضوعيّته لحكم المانعية بلحاظ